Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/11/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 248 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
248/2001
Date
08/11/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان تقدير الوقائع والادلة دون تشويه فيها او خطأ في تطبيق القانون يعود لتقدير محكمة الاساس المطلق دون رقابة تمييزية.

ان المادة 738 عقوبات (م.إ 43/340) تشترط لتطبيق احكامها ان يكون المدعى عليه قد استولى على العقار أي انهى الحيازة لمن كان العقار بيده دون رضاه. ولا يكون عنصر الاستيلاء متحققا اذا كان قد حاز العقار بموافقة من كان له حق التصرف به دون معارضة المالك الاساسي قبل شرائه من المدعي الحالي اذاك تكون عناصر الجرم غير متوافرة ويكون النزاع مدنيا.