27/12/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 248 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 248/1999
- التاريخ
- 27/12/1999
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان وقوف المتهم امام المحل المسروق لاعطاء الفاعل علما عند حدوث أي طارىء يشكل تدخلا في جرم محاولة السرقة المنصوص عليها في المادة 201 معطوفة على المادة 639 من قانون العقوبات، ويعاقب المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة بعد ان رفعت العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة طبقا للمادة 640 عقوبات، ثم خفضت العقوبة استنادا الى المادتين 219 و253 عقوبات.