الأحكام

27/12/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 248 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
248/1999
التاريخ
27/12/1999
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وقوف المتهم امام المحل المسروق لاعطاء الفاعل علما عند حدوث أي طارىء يشكل تدخلا في جرم محاولة السرقة المنصوص عليها في المادة 201 معطوفة على المادة 639 من قانون العقوبات، ويعاقب المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة بعد ان رفعت العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة طبقا للمادة 640 عقوبات، ثم خفضت العقوبة استنادا الى المادتين 219 و253 عقوبات.