Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/12/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 248 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
248/1999
Date
27/12/1999
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان وقوف المتهم امام المحل المسروق لاعطاء الفاعل علما عند حدوث أي طارىء يشكل تدخلا في جرم محاولة السرقة المنصوص عليها في المادة 201 معطوفة على المادة 639 من قانون العقوبات، ويعاقب المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة بعد ان رفعت العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة طبقا للمادة 640 عقوبات، ثم خفضت العقوبة استنادا الى المادتين 219 و253 عقوبات.