الأحكام

07/11/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 248 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
248/2002
التاريخ
07/11/2002
الرئيس
الياس عبدالله
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تمييز قرار صادر عن المحكمة العسكرية يقبل عند توافر الشرط المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وهو تناقض القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري مع المطالعة بالاساس. بتوافر هذا الشرط الخاص يقبل التمييز شكلا.

ان اسناد جرم الاتجار بالاسلحة، المعاقب عليه في المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر مرسوم اشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، الى افادة المدعى عليه التي تعددت خلال التحقيقات وتناقضت وجاءت مناقضة للواقع بالنسبة للوضع المادي السيء للظنين بدليل بيعه خراف والده، يجعل الاتهام غير اكيد. ان الافادة المذكورة غير ممكن الركون اليها وهي لم تكن دليلا اضافيا عزز المعلومات الامنية التي وردت الى الاجهزة الامنية، وبالتالي يقتضي منع المحاكمة عن المتهم لعدم كفاية الدليل.