Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/11/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 248 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
248/2002
Date
07/11/2002
President
الياس عبدالله
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان تمييز قرار صادر عن المحكمة العسكرية يقبل عند توافر الشرط المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وهو تناقض القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري مع المطالعة بالاساس. بتوافر هذا الشرط الخاص يقبل التمييز شكلا.

ان اسناد جرم الاتجار بالاسلحة، المعاقب عليه في المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر مرسوم اشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، الى افادة المدعى عليه التي تعددت خلال التحقيقات وتناقضت وجاءت مناقضة للواقع بالنسبة للوضع المادي السيء للظنين بدليل بيعه خراف والده، يجعل الاتهام غير اكيد. ان الافادة المذكورة غير ممكن الركون اليها وهي لم تكن دليلا اضافيا عزز المعلومات الامنية التي وردت الى الاجهزة الامنية، وبالتالي يقتضي منع المحاكمة عن المتهم لعدم كفاية الدليل.