19/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 248 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 248/2005
- التاريخ
- 19/10/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفوع شكلية سندا للمادتين 318 و311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان الدفع بانتفاء الجرم الجزائي هو في غير محله القانوني اذ ادعت النيابة العامة على المتهم بجرم معاقب عليه قانونا في المادة 667 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، مما ينفي الدفع المذكور.
ان الادلاء بعدم اقتراف الجرم ليس دفعا شكليا وانما بحثا في اساس النزاع ويقتضي رده.
ان المميزين قد اساءا استعمال حقهما في التقاضي ويقتضي تغريمهما سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.