Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 248 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
248/2005
Date
19/10/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفوع شكلية سندا للمادتين 318 و311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان الدفع بانتفاء الجرم الجزائي هو في غير محله القانوني اذ ادعت النيابة العامة على المتهم بجرم معاقب عليه قانونا في المادة 667 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، مما ينفي الدفع المذكور.

ان الادلاء بعدم اقتراف الجرم ليس دفعا شكليا وانما بحثا في اساس النزاع ويقتضي رده.

ان المميزين قد اساءا استعمال حقهما في التقاضي ويقتضي تغريمهما سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.