الأحكام

19/01/2010

شورى حكم رقم : 248 /2010

المحكمة
شورى
الرقم
248/2010
التاريخ
19/01/2010
الرئيس
اندره صادر
الأعضاء
الصايغ، دوره
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقتضي ضم لائحة الملاحظات على التقرير والمطالعة المقدمة بعد انقضاء المهلة القانونية تأمينا لحسن سير العدالة.

وان رئيس بلدية الفيدار يحق له تمثيل البلدية بموجب التكليف الممنوح له ولديه الصفة استنادا لاحكام المادة 74 من قانون البلديات.

وان القرار المطعون فيه الصادر عن المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتعلّق بتخطيط مدن وقرى هو عمل تمهيدي تحضيري لاتخاذ القرار النهائي وهو مرسوم تصديق التخطيط، فلا يمكن الطعن به في اطار مراجعة مستقلة عن مرسوم التخطيط وهو لا يشكل القرار الاداري النافذ والضار المنصوص عليه في المادة 105 من نظام مجلس الشورى.