State Council 19/01/2010
شورى حكم رقم : 248 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 248/2010
- Date
- 19/01/2010
- President
- اندره صادر
- Members
- الصايغ، دوره
- Source
- Lebanese University
يقتضي ضم لائحة الملاحظات على التقرير والمطالعة المقدمة بعد انقضاء المهلة القانونية تأمينا لحسن سير العدالة.
وان رئيس بلدية الفيدار يحق له تمثيل البلدية بموجب التكليف الممنوح له ولديه الصفة استنادا لاحكام المادة 74 من قانون البلديات.
وان القرار المطعون فيه الصادر عن المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتعلّق بتخطيط مدن وقرى هو عمل تمهيدي تحضيري لاتخاذ القرار النهائي وهو مرسوم تصديق التخطيط، فلا يمكن الطعن به في اطار مراجعة مستقلة عن مرسوم التخطيط وهو لا يشكل القرار الاداري النافذ والضار المنصوص عليه في المادة 105 من نظام مجلس الشورى.