19/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 248 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 248/2003
- التاريخ
- 19/11/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد استدعاء النقض شكلا لوروده خارج المهلة القانونية المحددة بخمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بالنسبة للمدعى عليه سندا للمادة 142 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، اذ ان المستدعي كان قد حصل على صورة طبق الاصل عن القرار الاتهامي بتاريخ 15/5/2003، ويكون هذا التاريخ هو تاريخ تبلغ المدعى عليه بالقرار، لانه تاريخ علمه الاكيد به، وتقدم بعد ذلك بالطعن بتاريخ 23/6/2003 أي خارج المهلة القانونية.