الأحكام

19/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 248 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
248/2003
التاريخ
19/11/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد استدعاء النقض شكلا لوروده خارج المهلة القانونية المحددة بخمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بالنسبة للمدعى عليه سندا للمادة 142 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، اذ ان المستدعي كان قد حصل على صورة طبق الاصل عن القرار الاتهامي بتاريخ 15/5/2003، ويكون هذا التاريخ هو تاريخ تبلغ المدعى عليه بالقرار، لانه تاريخ علمه الاكيد به، وتقدم بعد ذلك بالطعن بتاريخ 23/6/2003 أي خارج المهلة القانونية.