Court of Cassation, criminal chamber 19/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 248 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 248/2003
- Date
- 19/11/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد استدعاء النقض شكلا لوروده خارج المهلة القانونية المحددة بخمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بالنسبة للمدعى عليه سندا للمادة 142 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، اذ ان المستدعي كان قد حصل على صورة طبق الاصل عن القرار الاتهامي بتاريخ 15/5/2003، ويكون هذا التاريخ هو تاريخ تبلغ المدعى عليه بالقرار، لانه تاريخ علمه الاكيد به، وتقدم بعد ذلك بالطعن بتاريخ 23/6/2003 أي خارج المهلة القانونية.