Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 248 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
248/2003
Date
19/11/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد استدعاء النقض شكلا لوروده خارج المهلة القانونية المحددة بخمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بالنسبة للمدعى عليه سندا للمادة 142 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، اذ ان المستدعي كان قد حصل على صورة طبق الاصل عن القرار الاتهامي بتاريخ 15/5/2003، ويكون هذا التاريخ هو تاريخ تبلغ المدعى عليه بالقرار، لانه تاريخ علمه الاكيد به، وتقدم بعد ذلك بالطعن بتاريخ 23/6/2003 أي خارج المهلة القانونية.