23/12/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 248 /2010
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 248/2010
- التاريخ
- 23/12/2010
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، الحاج سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان طلب تعيين المرجع قد استوفى شروطه الشكلية اذ صدر حكمان مبرمان من مرجعين قضائيين مختلفين يتعلقان بعدم الاختصاص مما اوقف سير العدالة.
يقبل الطلب شكلا سندا للمادة 335 و336 اصول المحاكمات الجزائية.
قضت محكمة التمييز بان بطاقة احتياطي صادرة عن الجيش اللبناني تعتبر مستندا رسميا وان تزوير بطاقة الاحتياط واستعمالها يعتبر جناية من شأنها المساس بمصالح الجيش وبالتالي يكون امر النظر فيها من اختصاص القضاء العسكري عملا بالمادة 24 فقرو (8) من قانون القضاء العسكري.
يستند الى قانون اصول المحاكمات المدنية 145 لتحديد مفهوم المستند الرسمي لخلو اصول المحاكمات الجزائية اي تعريف له.