Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/12/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 248 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
248/2010
Date
23/12/2010
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ان طلب تعيين المرجع قد استوفى شروطه الشكلية اذ صدر حكمان مبرمان من مرجعين قضائيين مختلفين يتعلقان بعدم الاختصاص مما اوقف سير العدالة.

يقبل الطلب شكلا سندا للمادة 335 و336 اصول المحاكمات الجزائية.

قضت محكمة التمييز بان بطاقة احتياطي صادرة عن الجيش اللبناني تعتبر مستندا رسميا وان تزوير بطاقة الاحتياط واستعمالها يعتبر جناية من شأنها المساس بمصالح الجيش وبالتالي يكون امر النظر فيها من اختصاص القضاء العسكري عملا بالمادة 24 فقرو (8) من قانون القضاء العسكري.

يستند الى قانون اصول المحاكمات المدنية 145 لتحديد مفهوم المستند الرسمي لخلو اصول المحاكمات الجزائية اي تعريف له.