29/05/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 248 /2014
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 248/2014
- التاريخ
- 29/05/2014
- الرئيس
- كفوري
- الأعضاء
- فواز، مسلم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني نص على حالات يلزم فيها الاجنبي بتقديم كفالة، الاولى هي عندما يقدم الى قاضي التحقيق بصفته متضررا من الجرم ادعاء شخصيا تابعا للدعوى العامة المحركة اصولا من النيابة العامة، والثانية تتحقق عندما يقدم دعوى مباشرة امام القاضي المنفرد، وفي جميع هذه الحالات يمكن لقاضي التحقيق اعفاء الاجنبي من تقديم الكفالة، اذا ما وجد في دعواه ما يبرر الاعفاء، وتوصلت المحكمة الى رد الدفع الشكلي لجهة عدم ايداع الكفالة الالزامية المتوجبة على الاجانب، لعدم توافر اي من هذه الحالات على القضية الراهنة.
كما اعتبرت ان محكمة المتن مختصة للنظر في الدعوى، لان مركز عمل المستأنف ضده يقع ضمن نطاق دائرتها، وان الدفع الشكلي لا يدخل في مفهومه البحث في توافر عناصر الجرم، ام في سوء النية ام في فقدان الشك صفته، لان هذه المسائل تتعلق بالاساس.