Rulings

Criminal Court of Appeal 29/05/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 248 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
248/2014
Date
29/05/2014
President
كفوري
Members
فواز، مسلم
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني نص على حالات يلزم فيها الاجنبي بتقديم كفالة، الاولى هي عندما يقدم الى قاضي التحقيق بصفته متضررا من الجرم ادعاء شخصيا تابعا للدعوى العامة المحركة اصولا من النيابة العامة، والثانية تتحقق عندما يقدم دعوى مباشرة امام القاضي المنفرد، وفي جميع هذه الحالات يمكن لقاضي التحقيق اعفاء الاجنبي من تقديم الكفالة، اذا ما وجد في دعواه ما يبرر الاعفاء، وتوصلت المحكمة الى رد الدفع الشكلي لجهة عدم ايداع الكفالة الالزامية المتوجبة على الاجانب، لعدم توافر اي من هذه الحالات على القضية الراهنة.

كما اعتبرت ان محكمة المتن مختصة للنظر في الدعوى، لان مركز عمل المستأنف ضده يقع ضمن نطاق دائرتها، وان الدفع الشكلي لا يدخل في مفهومه البحث في توافر عناصر الجرم، ام في سوء النية ام في فقدان الشك صفته، لان هذه المسائل تتعلق بالاساس.