الأحكام

19/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 249 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
249/2003
التاريخ
19/11/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة في الاساس لاعتباره طلبا غير قانوني، لانه لم يتناول مسألة اثبات براءة المحكوم عليه، على اعتبار ان المستند الجديد، بمفهوم المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2002 يجب ان يشكل دليلا على براءة المحكوم عليه، وهذا ما لم يحصل، ما يؤدي الى رد طلب طلب اعادة المحاكمة اساس.