19/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 249 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 249/2003
- التاريخ
- 19/11/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة في الاساس لاعتباره طلبا غير قانوني، لانه لم يتناول مسألة اثبات براءة المحكوم عليه، على اعتبار ان المستند الجديد، بمفهوم المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2002 يجب ان يشكل دليلا على براءة المحكوم عليه، وهذا ما لم يحصل، ما يؤدي الى رد طلب طلب اعادة المحاكمة اساس.