Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 249 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
249/2003
Date
19/11/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة في الاساس لاعتباره طلبا غير قانوني، لانه لم يتناول مسألة اثبات براءة المحكوم عليه، على اعتبار ان المستند الجديد، بمفهوم المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2002 يجب ان يشكل دليلا على براءة المحكوم عليه، وهذا ما لم يحصل، ما يؤدي الى رد طلب طلب اعادة المحاكمة اساس.