Court of Cassation, criminal chamber 19/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 249 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 249/2003
- Date
- 19/11/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة في الاساس لاعتباره طلبا غير قانوني، لانه لم يتناول مسألة اثبات براءة المحكوم عليه، على اعتبار ان المستند الجديد، بمفهوم المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2002 يجب ان يشكل دليلا على براءة المحكوم عليه، وهذا ما لم يحصل، ما يؤدي الى رد طلب طلب اعادة المحاكمة اساس.