04/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 249 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 249/2005
- التاريخ
- 04/10/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان موضوع التمييز هو دفع شكلي وبالتالي لا يتوجب توفر الشرط الشكلي الخاص لقبول التمييز بشأنه كما نصت المادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. يقبل التمييز شكلا.
ان الدفع بانتفاء الجرم الجزائي هو خاطىء في الدعوى الحاضرة، فان الادلاء تناول انتفاء عناصر الجرم وهو دفاع في اساس الدعوى وليس دفعا شكليا.
ان الجرم الملاحق به المدعى عليه هو جرم اعطاء شيك دون مؤونة وهو جرم معاقب عليه قانونا في المادة 666 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وبالتالي لا يكون الدفع بشأنه دفع بانتفاء الجرم الجزائي. ان القرار المطعون فيه برده الدفع الشكلي يكون قد احسن تطبيق القانون ويبرم.