Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 249 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 249/2005
- Date
- 04/10/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان موضوع التمييز هو دفع شكلي وبالتالي لا يتوجب توفر الشرط الشكلي الخاص لقبول التمييز بشأنه كما نصت المادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. يقبل التمييز شكلا.
ان الدفع بانتفاء الجرم الجزائي هو خاطىء في الدعوى الحاضرة، فان الادلاء تناول انتفاء عناصر الجرم وهو دفاع في اساس الدعوى وليس دفعا شكليا.
ان الجرم الملاحق به المدعى عليه هو جرم اعطاء شيك دون مؤونة وهو جرم معاقب عليه قانونا في المادة 666 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وبالتالي لا يكون الدفع بشأنه دفع بانتفاء الجرم الجزائي. ان القرار المطعون فيه برده الدفع الشكلي يكون قد احسن تطبيق القانون ويبرم.