الأحكام

14/11/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 249 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
249/2002
التاريخ
14/11/2002
الرئيس
الياس عبد الله
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا بتوافر شروط المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68 وهو تناقض قرار قاضي التحقيق العسكري مع المطالعة بالاساس.

قضي على المتهم بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل في ما يتعلق بجرم السرقة المنصوص عليه في المادة 636 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 والذي ظن على اساسه.

ان جرم السرقة لم يثبت من خلال افادة الظنين الاخر التي اعتمدت اساسا في الاتهام، اذ جاءت الافادة متناقضة في معلوماتها، ولم يستطع المتهم الآخر تحديد تاريخ حصول السرقة، اضافة الى عدم منطقية الوقائع بحيث حصلت السرقة، وتم بيع المسروق في المكان نفسه ايضا.

قضي بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل.

ان الظن بجرم السرقة الثاني قد بني على اقرار المتهم، وبالتالي يظن بهذا الاخير بجرم سرقة الخليوي والمنصوص عليه في المادة 636 عقوبات.

ان المتهم قد اقر صراحة باخذه للخليوي بغير علم صاحبه وعلى سبيل المزاح، وقد رده بعد ايام وبذلك تكون عناصر الجرم قد اكتملت.