Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/11/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 249 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
249/2002
Date
14/11/2002
President
الياس عبد الله
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا بتوافر شروط المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68 وهو تناقض قرار قاضي التحقيق العسكري مع المطالعة بالاساس.

قضي على المتهم بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل في ما يتعلق بجرم السرقة المنصوص عليه في المادة 636 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 والذي ظن على اساسه.

ان جرم السرقة لم يثبت من خلال افادة الظنين الاخر التي اعتمدت اساسا في الاتهام، اذ جاءت الافادة متناقضة في معلوماتها، ولم يستطع المتهم الآخر تحديد تاريخ حصول السرقة، اضافة الى عدم منطقية الوقائع بحيث حصلت السرقة، وتم بيع المسروق في المكان نفسه ايضا.

قضي بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل.

ان الظن بجرم السرقة الثاني قد بني على اقرار المتهم، وبالتالي يظن بهذا الاخير بجرم سرقة الخليوي والمنصوص عليه في المادة 636 عقوبات.

ان المتهم قد اقر صراحة باخذه للخليوي بغير علم صاحبه وعلى سبيل المزاح، وقد رده بعد ايام وبذلك تكون عناصر الجرم قد اكتملت.