الأحكام

14/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 249 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
249/2003
التاريخ
14/10/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 78 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 قانون القضاء العسكري، وذلك لمخالفة قرار قاضي التحقيق العسكري للمطالعة بالاساس.

صدقت محكمة التمييز القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري القاضي بمنع المحاكمة عن المتهم بجرم الارتباط الامني مع عملاء العدو لعدم كفاية الدليل، استنادا لنص المادة 278 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المعدل بقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995، اذ انه لا يمكن الاعتداد بالمعلومات الصادرة عن المراجع الامنية كدليل للتجريم.