14/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 249 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 249/2003
- التاريخ
- 14/10/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 78 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 قانون القضاء العسكري، وذلك لمخالفة قرار قاضي التحقيق العسكري للمطالعة بالاساس.
صدقت محكمة التمييز القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري القاضي بمنع المحاكمة عن المتهم بجرم الارتباط الامني مع عملاء العدو لعدم كفاية الدليل، استنادا لنص المادة 278 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المعدل بقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995، اذ انه لا يمكن الاعتداد بالمعلومات الصادرة عن المراجع الامنية كدليل للتجريم.