Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 249 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
249/2003
Date
14/10/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 78 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 قانون القضاء العسكري، وذلك لمخالفة قرار قاضي التحقيق العسكري للمطالعة بالاساس.

صدقت محكمة التمييز القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري القاضي بمنع المحاكمة عن المتهم بجرم الارتباط الامني مع عملاء العدو لعدم كفاية الدليل، استنادا لنص المادة 278 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المعدل بقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995، اذ انه لا يمكن الاعتداد بالمعلومات الصادرة عن المراجع الامنية كدليل للتجريم.