22/01/2003
شورى حكم رقم : 249 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 249/2003
- التاريخ
- 22/01/2003
- الرئيس
- انطوان خير
- الأعضاء
- سرحان، ابو زين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تأخير الدولة في دفع تعويض الاستملاك يوجب عليها دفع الفائدة عن هذا التأخير، وذلك لأن التأخير حصل دون مبرّر، فالادارة تقاعست عن تنفيذ واجباتها. وللمتضرّر حق المطالبة بالتعويض عليه، ولذلك تلزم الدولة بدفع فائدة تأخير بمعدّل 9% عن رصيد المبلغ المتوجّب عليها، وتحسب الفائدة من تاريخ ربط النزاع حتى الدفع الفعلي.