الأحكام

22/01/2003

شورى حكم رقم : 249 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
249/2003
التاريخ
22/01/2003
الرئيس
انطوان خير
الأعضاء
سرحان، ابو زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تأخير الدولة في دفع تعويض الاستملاك يوجب عليها دفع الفائدة عن هذا التأخير، وذلك لأن التأخير حصل دون مبرّر، فالادارة تقاعست عن تنفيذ واجباتها. وللمتضرّر حق المطالبة بالتعويض عليه، ولذلك تلزم الدولة بدفع فائدة تأخير بمعدّل 9% عن رصيد المبلغ المتوجّب عليها، وتحسب الفائدة من تاريخ ربط النزاع حتى الدفع الفعلي.