Rulings

State Council 22/01/2003

شورى حكم رقم : 249 /2003

Court
شورى
Number
249/2003
Date
22/01/2003
President
انطوان خير
Members
سرحان، ابو زين
Source
Lebanese University

ان تأخير الدولة في دفع تعويض الاستملاك يوجب عليها دفع الفائدة عن هذا التأخير، وذلك لأن التأخير حصل دون مبرّر، فالادارة تقاعست عن تنفيذ واجباتها. وللمتضرّر حق المطالبة بالتعويض عليه، ولذلك تلزم الدولة بدفع فائدة تأخير بمعدّل 9% عن رصيد المبلغ المتوجّب عليها، وتحسب الفائدة من تاريخ ربط النزاع حتى الدفع الفعلي.