الأحكام

08/11/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 249 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
249/2001
التاريخ
08/11/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تجوز للمدعي الشخصي بعد ان رضخ للحكم الابتدائي القاضي بتبرئة المدعى عليه من الجرم ان يتقدم بتمييز القرار الاستئنافي القاضي برد استئناف النيابة العامة للقرار الابتدائي باعتبار ان الدعوى الشخصية لا تكون معروضة امام محكمة الاستئناف وعليه يكون التمييز مردودا شكلا.

ان تقدير الوقائع والادلة في غياب السبب المبني على تشويهها هو امر يعود تقديره لقاضي الاساس دون رقابة تمييزية,