08/11/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 249 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 249/2001
- التاريخ
- 08/11/2001
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تجوز للمدعي الشخصي بعد ان رضخ للحكم الابتدائي القاضي بتبرئة المدعى عليه من الجرم ان يتقدم بتمييز القرار الاستئنافي القاضي برد استئناف النيابة العامة للقرار الابتدائي باعتبار ان الدعوى الشخصية لا تكون معروضة امام محكمة الاستئناف وعليه يكون التمييز مردودا شكلا.
ان تقدير الوقائع والادلة في غياب السبب المبني على تشويهها هو امر يعود تقديره لقاضي الاساس دون رقابة تمييزية,