Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/11/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 249 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
249/2001
Date
08/11/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا تجوز للمدعي الشخصي بعد ان رضخ للحكم الابتدائي القاضي بتبرئة المدعى عليه من الجرم ان يتقدم بتمييز القرار الاستئنافي القاضي برد استئناف النيابة العامة للقرار الابتدائي باعتبار ان الدعوى الشخصية لا تكون معروضة امام محكمة الاستئناف وعليه يكون التمييز مردودا شكلا.

ان تقدير الوقائع والادلة في غياب السبب المبني على تشويهها هو امر يعود تقديره لقاضي الاساس دون رقابة تمييزية,