Court of Cassation, criminal chamber 08/11/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 249 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 249/2001
- Date
- 08/11/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لا تجوز للمدعي الشخصي بعد ان رضخ للحكم الابتدائي القاضي بتبرئة المدعى عليه من الجرم ان يتقدم بتمييز القرار الاستئنافي القاضي برد استئناف النيابة العامة للقرار الابتدائي باعتبار ان الدعوى الشخصية لا تكون معروضة امام محكمة الاستئناف وعليه يكون التمييز مردودا شكلا.
ان تقدير الوقائع والادلة في غياب السبب المبني على تشويهها هو امر يعود تقديره لقاضي الاساس دون رقابة تمييزية,