31/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 25/2001
- التاريخ
- 31/01/2001
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يسقط الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات بمرور الزمن المنصوص عليه في المادة 163 عقوبات اذا انقضت مدة تزيد عن العشر سنوات منذ تاريخ ارسال مذكرة القاء القبض للتنفيذ.