الأحكام

31/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
25/2001
التاريخ
31/01/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يسقط الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات بمرور الزمن المنصوص عليه في المادة 163 عقوبات اذا انقضت مدة تزيد عن العشر سنوات منذ تاريخ ارسال مذكرة القاء القبض للتنفيذ.