Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 25/2001
- Date
- 31/01/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، حيدر
- Source
- Lebanese University
يسقط الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات بمرور الزمن المنصوص عليه في المادة 163 عقوبات اذا انقضت مدة تزيد عن العشر سنوات منذ تاريخ ارسال مذكرة القاء القبض للتنفيذ.