Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
25/2001
Date
31/01/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، حيدر
Source
Lebanese University

يسقط الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات بمرور الزمن المنصوص عليه في المادة 163 عقوبات اذا انقضت مدة تزيد عن العشر سنوات منذ تاريخ ارسال مذكرة القاء القبض للتنفيذ.