تمييز جزائي حكم رقم : 25 /0
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 25
- الرئيس
- بطرس نجيم
- الأعضاء
- عويدات، يازجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجرم بجناية المادة 547 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 من اقدم على القتل قصدا، وهو لا يعتبر في حالة دفاع عن النفس اذ حصل اطلاق نار متبادل بين الفريقين فكان وضعهما متساويا على اثر استفزاز سياسي. ويستفيد من الاسباب التخفيفية استنادا الى المادة 253 عقوبات.
يجرم بجنحة الايذاء القصدي بالضرب استنادا الى المادة 554 عقوبات، ويسقط الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي، وتسقط بالتالي التعويضات الشخصية.