Rulings

Court of Cassation, criminal chamber

تمييز جزائي حكم رقم : 25 /0

Court
تمييز جزائي
Number
25
President
بطرس نجيم
Members
عويدات، يازجي
Source
Lebanese University

يجرم بجناية المادة 547 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 من اقدم على القتل قصدا، وهو لا يعتبر في حالة دفاع عن النفس اذ حصل اطلاق نار متبادل بين الفريقين فكان وضعهما متساويا على اثر استفزاز سياسي. ويستفيد من الاسباب التخفيفية استنادا الى المادة 253 عقوبات.

يجرم بجنحة الايذاء القصدي بالضرب استنادا الى المادة 554 عقوبات، ويسقط الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي، وتسقط بالتالي التعويضات الشخصية.