الأحكام

28/02/2002

تمييز مدني حكم رقم : 25 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
25/2002
التاريخ
28/02/2002
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قرار محكمة الاستئناف بتعديل قيمة النفقة يعتبر ساريا منذ تاريخ النطق بالحكم الابتدائي الذي اقر النفقة اذ ان الحكم الاستئنافي لم يفسخ الحكم الابتدائي بل اكتفى بتعديله (المادة 708 ام م).

لا يتمتع القراران الابتدائيان والاستئنافيان بمفعول رجعي بالنسبة الى ثمن الكتب ولا يتوجب دفع النفقة الا من تاريخ صدور الحكم وبالتالي لا يتوجب دفع قيمة الفاتورة الصادرة بتاريخ سابق للحكم عملا بالمفعول الانشائي للاحكام.

لا يعتبر القرار فاقدا الاساس القانوني عندما يستند لاقرار النفقة المدرسية على الاب على ايصالات بدفع الاقساط المدرسية من الوالدة. تعتبر وسيلة الاثبات صحيحة وقانونية.