28/02/2002
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 25/2002
- التاريخ
- 28/02/2002
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان قرار محكمة الاستئناف بتعديل قيمة النفقة يعتبر ساريا منذ تاريخ النطق بالحكم الابتدائي الذي اقر النفقة اذ ان الحكم الاستئنافي لم يفسخ الحكم الابتدائي بل اكتفى بتعديله (المادة 708 ام م).
لا يتمتع القراران الابتدائيان والاستئنافيان بمفعول رجعي بالنسبة الى ثمن الكتب ولا يتوجب دفع النفقة الا من تاريخ صدور الحكم وبالتالي لا يتوجب دفع قيمة الفاتورة الصادرة بتاريخ سابق للحكم عملا بالمفعول الانشائي للاحكام.
لا يعتبر القرار فاقدا الاساس القانوني عندما يستند لاقرار النفقة المدرسية على الاب على ايصالات بدفع الاقساط المدرسية من الوالدة. تعتبر وسيلة الاثبات صحيحة وقانونية.