Court of Cassation, civil chamber 28/02/2002
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 25/2002
- Date
- 28/02/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
ان قرار محكمة الاستئناف بتعديل قيمة النفقة يعتبر ساريا منذ تاريخ النطق بالحكم الابتدائي الذي اقر النفقة اذ ان الحكم الاستئنافي لم يفسخ الحكم الابتدائي بل اكتفى بتعديله (المادة 708 ام م).
لا يتمتع القراران الابتدائيان والاستئنافيان بمفعول رجعي بالنسبة الى ثمن الكتب ولا يتوجب دفع النفقة الا من تاريخ صدور الحكم وبالتالي لا يتوجب دفع قيمة الفاتورة الصادرة بتاريخ سابق للحكم عملا بالمفعول الانشائي للاحكام.
لا يعتبر القرار فاقدا الاساس القانوني عندما يستند لاقرار النفقة المدرسية على الاب على ايصالات بدفع الاقساط المدرسية من الوالدة. تعتبر وسيلة الاثبات صحيحة وقانونية.