Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/02/2002

تمييز مدني حكم رقم : 25 /2002

Court
تمييز مدني
Number
25/2002
Date
28/02/2002
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

ان قرار محكمة الاستئناف بتعديل قيمة النفقة يعتبر ساريا منذ تاريخ النطق بالحكم الابتدائي الذي اقر النفقة اذ ان الحكم الاستئنافي لم يفسخ الحكم الابتدائي بل اكتفى بتعديله (المادة 708 ام م).

لا يتمتع القراران الابتدائيان والاستئنافيان بمفعول رجعي بالنسبة الى ثمن الكتب ولا يتوجب دفع النفقة الا من تاريخ صدور الحكم وبالتالي لا يتوجب دفع قيمة الفاتورة الصادرة بتاريخ سابق للحكم عملا بالمفعول الانشائي للاحكام.

لا يعتبر القرار فاقدا الاساس القانوني عندما يستند لاقرار النفقة المدرسية على الاب على ايصالات بدفع الاقساط المدرسية من الوالدة. تعتبر وسيلة الاثبات صحيحة وقانونية.