الأحكام

26/04/2005

تمييز مدني حكم رقم : 25 /2005

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
25/2005
التاريخ
26/04/2005
الرئيس
نعمة لحود
الأعضاء
العيد، ورده
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يمكن التذرع بالمادتين 378 و463 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 اللتين تتكلمان عن كيفية التمثيل في المحاكمة وليس عن اجراءات الاستجواب. وردت السبب التمييزي الثاني لعدم التثبت من وجود اكراه على توقيع عقد البيع العقاري وتعود صلاحية النظر في الامر على عريضة الى رئيس المحكمة الابتدائية عملا بنص المادة 605 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وليس ثمة تبرير لالغاء عقد البيع العقاري عملا بالمادة 241 فقرات 1 و2 و3 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 لان التأخر في تسليم الشقة يعود الى خطأ المستأنف.