26/04/2005
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2005
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 25/2005
- التاريخ
- 26/04/2005
- الرئيس
- نعمة لحود
- الأعضاء
- العيد، ورده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يمكن التذرع بالمادتين 378 و463 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 اللتين تتكلمان عن كيفية التمثيل في المحاكمة وليس عن اجراءات الاستجواب. وردت السبب التمييزي الثاني لعدم التثبت من وجود اكراه على توقيع عقد البيع العقاري وتعود صلاحية النظر في الامر على عريضة الى رئيس المحكمة الابتدائية عملا بنص المادة 605 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وليس ثمة تبرير لالغاء عقد البيع العقاري عملا بالمادة 241 فقرات 1 و2 و3 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 لان التأخر في تسليم الشقة يعود الى خطأ المستأنف.