Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/04/2005

تمييز مدني حكم رقم : 25 /2005

Court
تمييز مدني
Number
25/2005
Date
26/04/2005
President
نعمة لحود
Members
العيد، ورده
Source
Lebanese University

لا يمكن التذرع بالمادتين 378 و463 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 اللتين تتكلمان عن كيفية التمثيل في المحاكمة وليس عن اجراءات الاستجواب. وردت السبب التمييزي الثاني لعدم التثبت من وجود اكراه على توقيع عقد البيع العقاري وتعود صلاحية النظر في الامر على عريضة الى رئيس المحكمة الابتدائية عملا بنص المادة 605 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وليس ثمة تبرير لالغاء عقد البيع العقاري عملا بالمادة 241 فقرات 1 و2 و3 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 لان التأخر في تسليم الشقة يعود الى خطأ المستأنف.