05/07/2001
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 25/2001
- التاريخ
- 05/07/2001
- الرئيس
- محمد عدره
- الأعضاء
- كرم، اسكندر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي بفسخ قرار نقابة المحامين التمييز.
يشترط لتمييز القرار الاستئنافي بحسب المادة 94 من قانون اصول المحاكمات المدنية ان يكون القرار الاستئنافي نهائيا وصادرا في دعوى مدنية او تجارية.
لا يجوز التوسع في تفسير مفهوم الدعوى المدنية وهو لا يشمل الدعاوى النقابية اذ حدد القانون صراحة الدعاوى المدنية المشمولة بالتمييز كدعاوى العمل والتحديد والتحرير. ولم يصدر نص خاص يجيز تمييز الدعاوى النقابية في اصول المحاكمات المدنية ولا في قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وبالتالي يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروطه.