Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/07/2001

تمييز مدني حكم رقم : 25 /2001

Court
تمييز مدني
Number
25/2001
Date
05/07/2001
President
محمد عدره
Members
كرم، اسكندر
Source
Lebanese University

لا يقبل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي بفسخ قرار نقابة المحامين التمييز.

يشترط لتمييز القرار الاستئنافي بحسب المادة 94 من قانون اصول المحاكمات المدنية ان يكون القرار الاستئنافي نهائيا وصادرا في دعوى مدنية او تجارية.

لا يجوز التوسع في تفسير مفهوم الدعوى المدنية وهو لا يشمل الدعاوى النقابية اذ حدد القانون صراحة الدعاوى المدنية المشمولة بالتمييز كدعاوى العمل والتحديد والتحرير. ولم يصدر نص خاص يجيز تمييز الدعاوى النقابية في اصول المحاكمات المدنية ولا في قانون تنظيم مهنة المحاماة.

وبالتالي يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروطه.