21/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 25/2004
- التاريخ
- 21/01/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بتوافر شروط التمييز العامة المنصوص عليها في المادتين 316 و318 اصول المحاكمات الجزائية، يقبل التمييز شكلا.
ان ادلاء المميّز بمخالفة المادتين 251 و252 اصول المحاكمات الجزائية غير صحيح، ويكون السبب التمييزي مردودا.
ان عدم ذكر ساعة افتتاح جلسة المحاكمة لا يعتبر مخالفة للمادة 235 اصول المحاكمات الجزائية توجب النقض، خاصة وان الأحكام الباقية المنصوص عليها في المادة المذكورة قد روعيت بالكامل، يردّ السبب التمييزي.
ان عدم استماع احد شهود الحق العام ليس سببا للنقض اذ لم يصرّ المتّهم ولا النيابة العامة على استماعه، ويردّ السبب التمييزي.