Court of Cassation, criminal chamber 21/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 25/2004
- Date
- 21/01/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
بتوافر شروط التمييز العامة المنصوص عليها في المادتين 316 و318 اصول المحاكمات الجزائية، يقبل التمييز شكلا.
ان ادلاء المميّز بمخالفة المادتين 251 و252 اصول المحاكمات الجزائية غير صحيح، ويكون السبب التمييزي مردودا.
ان عدم ذكر ساعة افتتاح جلسة المحاكمة لا يعتبر مخالفة للمادة 235 اصول المحاكمات الجزائية توجب النقض، خاصة وان الأحكام الباقية المنصوص عليها في المادة المذكورة قد روعيت بالكامل، يردّ السبب التمييزي.
ان عدم استماع احد شهود الحق العام ليس سببا للنقض اذ لم يصرّ المتّهم ولا النيابة العامة على استماعه، ويردّ السبب التمييزي.