17/10/2006
شورى حكم رقم : 25 /2006
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 25/2006
- التاريخ
- 17/10/2006
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- نون، شبيب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية والغاء التكليف المفروض على المستدعي بسبب استيفاء الرسم مرتين على العقار ذاته.
وبما ان رسم القيمة التأجيرية والارصفة والمجاري يدفع سنويا، فان مطرح الضريبة ثابتا. واذا تم دفع الضريبة من قبل شاغل معيّن للعقار وجرى اعادة تكليف شاغل آخر بدفعها عن نفس السنة، فيعتبر الامر مخالف للقانون لانه تكليف بنفس الرسم على نفس المطرح او الوعاء. فلا يجوز دفع الرسم مرتين على نفس الواقعة المنشئة له.