Rulings

State Council 17/10/2006

شورى حكم رقم : 25 /2006

Court
شورى
Number
25/2006
Date
17/10/2006
President
البرت سرحان
Members
نون، شبيب
Source
Lebanese University

يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية والغاء التكليف المفروض على المستدعي بسبب استيفاء الرسم مرتين على العقار ذاته.

وبما ان رسم القيمة التأجيرية والارصفة والمجاري يدفع سنويا، فان مطرح الضريبة ثابتا. واذا تم دفع الضريبة من قبل شاغل معيّن للعقار وجرى اعادة تكليف شاغل آخر بدفعها عن نفس السنة، فيعتبر الامر مخالف للقانون لانه تكليف بنفس الرسم على نفس المطرح او الوعاء. فلا يجوز دفع الرسم مرتين على نفس الواقعة المنشئة له.