26/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 25/2004
- التاريخ
- 26/02/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم اساءة الامانة تطبق عليه المادة 671 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.
لقد ثبت على المتهم جرم اساءة الامانة من خلال اخذه لكمية من الاطارات وعدم ردها او ايفاء ثمنها. لقد جرى التعامل بين الفريقين على استلام البضاعة على سبيل الامانة ثم رد ثمنها بعد البيع.
وقد جرى التعامل بين الفريقين بالفواتير وبالمستندات، وان انتفاء الايصالات الصادرة عن الشركة والتي تثبت ان المدعى عليه قد رد الاطارات التي لم يتم بيعها، يعني ان هذه الاطارات بقيت بعهدته ولم ترد الى الشركة.
ان ما يثبت مدعى الشركة هو التناقض في افادات المتهم بحيث انه يصرح حينا ان التعامل يحصل على الثقة واحيانا انه يحصل بموجب فواتير.
يدان المتهم بجرم اساءة الامانة ويتوجب عليه رد ثمن البضاعة ودفع العطل والضرر، وتحتسب الفائدة القانونية على المبالغ المتوجبة من تاريخ صدور القرار.