Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
25/2004
Date
26/02/2004
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان جرم اساءة الامانة تطبق عليه المادة 671 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

لقد ثبت على المتهم جرم اساءة الامانة من خلال اخذه لكمية من الاطارات وعدم ردها او ايفاء ثمنها. لقد جرى التعامل بين الفريقين على استلام البضاعة على سبيل الامانة ثم رد ثمنها بعد البيع.

وقد جرى التعامل بين الفريقين بالفواتير وبالمستندات، وان انتفاء الايصالات الصادرة عن الشركة والتي تثبت ان المدعى عليه قد رد الاطارات التي لم يتم بيعها، يعني ان هذه الاطارات بقيت بعهدته ولم ترد الى الشركة.

ان ما يثبت مدعى الشركة هو التناقض في افادات المتهم بحيث انه يصرح حينا ان التعامل يحصل على الثقة واحيانا انه يحصل بموجب فواتير.

يدان المتهم بجرم اساءة الامانة ويتوجب عليه رد ثمن البضاعة ودفع العطل والضرر، وتحتسب الفائدة القانونية على المبالغ المتوجبة من تاريخ صدور القرار.