الأحكام

12/10/2004

شورى حكم رقم : 25 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
25/2004
التاريخ
12/10/2004
الرئيس
عاصم صفي الدين
الأعضاء
شديد، رزق
المصدر
الجامعة اللبنانية

يحق لمالك العقار المجاور للعقار المرخص له بالبناء الطعن بقرار ترخيص البناء لأن له الصفة والمصلحة الاكيدة بذلك.

وان مجلس شورى الدولة مختصا بالنظر بدعوى الابطال لتجاوز حد السلطة لان الطعن يتناول قرارات ادارية ومنها قرار ترخيص بالبناء.

ويقتضي ابطال ترخيص البناء المطعون فيه لانه مخالف للقانون. فقد قامت بلدية قرنة شهوان بضم عقار حديقة الى الملك البلدي بهدف انشاء مشروع بناء في عقار الحديقة من اجل المنفعة العامة. وقد حصلت على الترخيص في ظل القانون رقم 3/89 وقبل صدور القانون رقم 388/2001. الا انها لم تنفّذ مشروعها ولم تباشر به. ووفقا للقانون الجديد ليس لها اي حق مكتسب بسبب عدم مباشرتها بتنفيذ المشروع.