Rulings

State Council 12/10/2004

شورى حكم رقم : 25 /2004

Court
شورى
Number
25/2004
Date
12/10/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
شديد، رزق
Source
Lebanese University

يحق لمالك العقار المجاور للعقار المرخص له بالبناء الطعن بقرار ترخيص البناء لأن له الصفة والمصلحة الاكيدة بذلك.

وان مجلس شورى الدولة مختصا بالنظر بدعوى الابطال لتجاوز حد السلطة لان الطعن يتناول قرارات ادارية ومنها قرار ترخيص بالبناء.

ويقتضي ابطال ترخيص البناء المطعون فيه لانه مخالف للقانون. فقد قامت بلدية قرنة شهوان بضم عقار حديقة الى الملك البلدي بهدف انشاء مشروع بناء في عقار الحديقة من اجل المنفعة العامة. وقد حصلت على الترخيص في ظل القانون رقم 3/89 وقبل صدور القانون رقم 388/2001. الا انها لم تنفّذ مشروعها ولم تباشر به. ووفقا للقانون الجديد ليس لها اي حق مكتسب بسبب عدم مباشرتها بتنفيذ المشروع.