22/01/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 25/2003
- التاريخ
- 22/01/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان طلب استماع شاهد سبق للمحكمة ان ردته لا يعتبر الفعل الجديد كسبب لاعادة المحاكمة - مادة 328 فقرة "د" من اصول المحاكمات الجزائية قانون رقم 328 تاريخ 2/08/2001، لان الفعل الجديد يجب ان يظهر بعد صدور الحكم، الامر غير المتوافر، مما يستوجب رد المراجعة.