الأحكام

22/01/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
25/2003
التاريخ
22/01/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان طلب استماع شاهد سبق للمحكمة ان ردته لا يعتبر الفعل الجديد كسبب لاعادة المحاكمة - مادة 328 فقرة "د" من اصول المحاكمات الجزائية قانون رقم 328 تاريخ 2/08/2001، لان الفعل الجديد يجب ان يظهر بعد صدور الحكم، الامر غير المتوافر، مما يستوجب رد المراجعة.