Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
25/2003
Date
22/01/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان طلب استماع شاهد سبق للمحكمة ان ردته لا يعتبر الفعل الجديد كسبب لاعادة المحاكمة - مادة 328 فقرة "د" من اصول المحاكمات الجزائية قانون رقم 328 تاريخ 2/08/2001، لان الفعل الجديد يجب ان يظهر بعد صدور الحكم، الامر غير المتوافر، مما يستوجب رد المراجعة.