Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 25/2003
- Date
- 22/01/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان طلب استماع شاهد سبق للمحكمة ان ردته لا يعتبر الفعل الجديد كسبب لاعادة المحاكمة - مادة 328 فقرة "د" من اصول المحاكمات الجزائية قانون رقم 328 تاريخ 2/08/2001، لان الفعل الجديد يجب ان يظهر بعد صدور الحكم، الامر غير المتوافر، مما يستوجب رد المراجعة.