الأحكام

09/10/2002

شورى حكم رقم : 25 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
25/2002
التاريخ
09/10/2002
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل بسبب مخالفة القانون في ما يتعلق بتحديد نسبة الضريبة المفروضة على ارباح الشركة، لانه يجب تطبيق القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستحداث احكام جديدة، الذي كان ساري المفعول والذي يحدد نسبة الضريبة بــ 5% وليس 12%. وان الحدث المنشىء للضريبة هو واقعة توزيع الارباح على المساهمين في الشركة، وقد تم التوزيع سنة 1994 لذلك فان القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 282/93.