Rulings

State Council 09/10/2002

شورى حكم رقم : 25 /2002

Court
شورى
Number
25/2002
Date
09/10/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل بسبب مخالفة القانون في ما يتعلق بتحديد نسبة الضريبة المفروضة على ارباح الشركة، لانه يجب تطبيق القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستحداث احكام جديدة، الذي كان ساري المفعول والذي يحدد نسبة الضريبة بــ 5% وليس 12%. وان الحدث المنشىء للضريبة هو واقعة توزيع الارباح على المساهمين في الشركة، وقد تم التوزيع سنة 1994 لذلك فان القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 282/93.