11/03/2010
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2010
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 25/2010
- التاريخ
- 11/03/2010
- الرئيس
- ارليت الطويل
- الأعضاء
- خوري، بريدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردّت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي لعدم مخالفته قواعد الاثبات او الخطأ في الوصف والزام التعويض وذلك لان الادارة كانت قد استملكت عقارا من دون ان تتبع اجراءات الاستملاك القانونية فألزمت بدفع التعويض. وبما انها وبعد ان كانت قد نفذت قرار دفع التعويض وتنازل المالكون لها عن ملكية العقار وفوّضوها هي بالذات لنقل الملكية، مما يعني رضوخها لقرار المحكمة، فلا يجوز لها ان تطلب نقضه كي يصار الى رد الدعوى برمتها، الامر الذي استتبع رد الاستدعاء التمييزي.